أمر عدد 104 لسنة 2024 مؤرخ في 2 فيفري 2024 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوّض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 104 لسنة 2024 مؤرخ في 2 فيفري 2024.
يكلّف السيد صحبي خلف اللّه، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية التونسية ببروكسال ابتداء من 14 جويلية 2023.
يكلّف السيد صحبي خلف اللّه، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية التونسية ببروكسال ابتداء من 14 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون