قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 7 لسنة 2023 مؤرّخ في 22 سبتمبر 2023 يتعلّق بروزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة لاختيار نوّاب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة لسنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-110
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 7 لسنة 2023 مؤرّخ في 22 سبتمبر 2023 يتعلّق بروزنامة أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة لاختيار نوّاب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة لسنة 2023.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة له، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، وخاصّة الفصل الثالث خامسا منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له، وخاصّة المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم،
وعلى الأمر عدد 588 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة،
وعلى الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بتقسيم الدوائر الانتخابيّة وضبط عدد المقاعد المخصّصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وبعد التداول قرر ما يلي:
الباب الأوّل
أحكام عامّة
الفصل الأول ـ تنطبق الروزنامة هذا القرار على أعضاء المجالس المحليّة يوم الأحد 24 ديسمبر 2023، كما تنطبق على عمليّة القرعة بين المترشّحات والمترشّحين من ذوي الإعاقة لعضويّة المجالس المحليّة.
الفصل 2 ـ يُنتخب أعضاء المجالس المحليّة انتخابا عامّا وحرّا ومباشرا وسريّا وشفّافا باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في 2155 دائرة ّة محليّة.
الفصل 3 ـ يُخصّص مقعد إضافي بكلّ مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة في حدود 279 مقعدا باعتماد آليّة القرعة بين المترشّحات والمترشّحين وتُشرف الهيئة على عمليّة القرعة.
الفصل 4 ـ تضبط الهيئة والإجراءات المتعلّقة بالترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة للأشخاص ذوي الإعاقة.
الباب الثاني
الانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023
الفصل 5 ـ عملا بأحكام الفصل 7 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، وخاصّة المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1جوان 2022، يتمّ التسجيل الآلي لكلّ الناخبين من غير المسجّلين يوم السبت 23 سبتمبر 2023 وذلك بإضافة من سيبلغ سنّهم 18 سنة يوم 23 ديسمبر 2023.
تنطلق الفترة الأولى لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي ابتداءً من يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 إلى غاية يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023.
الفصل 6 ـ يمكن للناخبين المسجّلين تحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي خلال كامل فترة النزاعات المتعلّقة بالترسيم في قائمات الناخبين، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 14 (فقرة ثالثة) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة له، وخاصّة المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022. وتبعا لذلك، تُفتح فترة ثانية للتحيين ابتداءً من يوم السبت 7 أكتوبر 2023 إلى غاية يوم السبت 21 أكتوبر 2023.
الفصل 7 ـ تُفتح فترة استثنائيّة للتحيين تهمّ عموم الناخبين باستثناء مقدّمي مطالب الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة ومُزكّيهم، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 9 نوفمبر 2023 إلى غاية يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023.
الفصل 8 ـ تُوضع القائمات الأوّليّة للناخبين على ذمّة العموم يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023. ويتمّ تقديم مطالب الاعتراض على هذه القائمات ابتداءً من يوم السبت 7 أكتوبر 2023 إلى غاية يوم الأحد 8 أكتوبر 2023. وتبتّ الهيئة في مطالب الاعتراض يوميْ الاثنين والثلاثاء 9 و10 أكتوبر 2023. ويتمّ إعلام الأطراف بقرارات الهيئة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023.
الفصل 9 ـ تتولّى الهيئة الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين في أجل لا يتجاوز يوم الأحد 22 أكتوبر 2023.
الفصل 10 ـ يُفتح باب إيداع الترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة يوم الاثنين 23 أكتوبر2023 على الساعة الثامنة صباحا ويُغلق يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 على الساعة الثامنة مساءً. وتبتّ الهيئة في الترشّحات لعضوية المجالس المحليّة في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023. ويتمّ الإعلام بقرارات البتّ وتعليق قائمات المترشّحين المقبولين أوّليّا لعضوية المجالس المحليّة بمقرّات الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023.
الفصل 11 ـ يتمّ قبول مطالب انسحاب المترشّحين لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة في أجل أقصاه يوم الخميس 16 نوفمبر 2023.
الفصل 12 ـ تتولّى الهيئة الإعلان عن قائمات المترشّحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023.
الفصل 13 ـ تنطلق حملة أعضاء المجالس المحليّة يوم السبت 2 ديسمبر 2023 وتنتهي يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 على الساعة منتصف الليل.
الفصل 14 ـ تُوافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 23 ديسمبر 2023 وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنيّة.
الفصل 15 ـ يُجرى الاقتراع لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة يوم الأحد 24 ديسمبر 2023.
الفصل 16 ـ يتمّ الإعلان عن النتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023. وتتولّى الهيئة التصريح بالنتائج النهائيّة إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024.
الباب الثالث
اختيار أعضاء المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة عبر القرعة
الفصل 17 ـ يُفتح باب إيداع الترشّحات لعمليّة القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة يوم الاثنين 23 أكتوبر2023 على الساعة الثامنة صباحا ويُغلق يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 على الساعة الثامنة مساءً. وتبتّ الهيئة في ملفات الترشّح لعمليّة القرعة في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023. ويتمّ الإعلام بقرارات البتّ وتعليق القائمات الأوّليّة للمترشّحين لعمليّة القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة بمقرّات الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023.
الفصل 18 ـ يتمّ قبول مطالب انسحاب المترشّحين لعمليّة القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة في أجل أقصاه يوم الخميس 16 نوفمبر 2023.
الفصل 19 ـ تتولّى الهيئة الإعلان عن القائمات النهائيّة للمترشّحين لعمليّة القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023.
الفصل 20 ـ تُجرى عمليّة القرعة لاختيار نوّاب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة يوم الأحد 24 ديسمبر 2023.
الفصل 21 ـ يتمّ الإعلان عن النتائج الأوّليّة لعمليّة القرعة لاختيار نوّاب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023. وتتولّى الهيئة التصريح بالنتائج النهائيّة إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.
تونس في 22 سبتمبر 2023.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة له، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، وخاصّة الفصل الثالث خامسا منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له، وخاصّة المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم،
وعلى الأمر عدد 588 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة،
وعلى الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بتقسيم الدوائر الانتخابيّة وضبط عدد المقاعد المخصّصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وبعد التداول قرر ما يلي:
الباب الأوّل
أحكام عامّة
الفصل الأول ـ تنطبق الروزنامة هذا القرار على أعضاء المجالس المحليّة يوم الأحد 24 ديسمبر 2023، كما تنطبق على عمليّة القرعة بين المترشّحات والمترشّحين من ذوي الإعاقة لعضويّة المجالس المحليّة.
الفصل 2 ـ يُنتخب أعضاء المجالس المحليّة انتخابا عامّا وحرّا ومباشرا وسريّا وشفّافا باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في 2155 دائرة ّة محليّة.
الفصل 3 ـ يُخصّص مقعد إضافي بكلّ مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة في حدود 279 مقعدا باعتماد آليّة القرعة بين المترشّحات والمترشّحين وتُشرف الهيئة على عمليّة القرعة.
الفصل 4 ـ تضبط الهيئة والإجراءات المتعلّقة بالترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة للأشخاص ذوي الإعاقة.
الباب الثاني
الانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023
الفصل 5 ـ عملا بأحكام الفصل 7 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، وخاصّة المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1جوان 2022، يتمّ التسجيل الآلي لكلّ الناخبين من غير المسجّلين يوم السبت 23 سبتمبر 2023 وذلك بإضافة من سيبلغ سنّهم 18 سنة يوم 23 ديسمبر 2023.
تنطلق الفترة الأولى لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي ابتداءً من يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 إلى غاية يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023.
الفصل 6 ـ يمكن للناخبين المسجّلين تحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي خلال كامل فترة النزاعات المتعلّقة بالترسيم في قائمات الناخبين، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 14 (فقرة ثالثة) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة له، وخاصّة المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022. وتبعا لذلك، تُفتح فترة ثانية للتحيين ابتداءً من يوم السبت 7 أكتوبر 2023 إلى غاية يوم السبت 21 أكتوبر 2023.
الفصل 7 ـ تُفتح فترة استثنائيّة للتحيين تهمّ عموم الناخبين باستثناء مقدّمي مطالب الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة ومُزكّيهم، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 9 نوفمبر 2023 إلى غاية يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023.
الفصل 8 ـ تُوضع القائمات الأوّليّة للناخبين على ذمّة العموم يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023. ويتمّ تقديم مطالب الاعتراض على هذه القائمات ابتداءً من يوم السبت 7 أكتوبر 2023 إلى غاية يوم الأحد 8 أكتوبر 2023. وتبتّ الهيئة في مطالب الاعتراض يوميْ الاثنين والثلاثاء 9 و10 أكتوبر 2023. ويتمّ إعلام الأطراف بقرارات الهيئة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023.
الفصل 9 ـ تتولّى الهيئة الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين في أجل لا يتجاوز يوم الأحد 22 أكتوبر 2023.
الفصل 10 ـ يُفتح باب إيداع الترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة يوم الاثنين 23 أكتوبر2023 على الساعة الثامنة صباحا ويُغلق يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 على الساعة الثامنة مساءً. وتبتّ الهيئة في الترشّحات لعضوية المجالس المحليّة في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023. ويتمّ الإعلام بقرارات البتّ وتعليق قائمات المترشّحين المقبولين أوّليّا لعضوية المجالس المحليّة بمقرّات الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023.
الفصل 11 ـ يتمّ قبول مطالب انسحاب المترشّحين لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة في أجل أقصاه يوم الخميس 16 نوفمبر 2023.
الفصل 12 ـ تتولّى الهيئة الإعلان عن قائمات المترشّحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023.
الفصل 13 ـ تنطلق حملة أعضاء المجالس المحليّة يوم السبت 2 ديسمبر 2023 وتنتهي يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 على الساعة منتصف الليل.
الفصل 14 ـ تُوافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 23 ديسمبر 2023 وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنيّة.
الفصل 15 ـ يُجرى الاقتراع لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة يوم الأحد 24 ديسمبر 2023.
الفصل 16 ـ يتمّ الإعلان عن النتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023. وتتولّى الهيئة التصريح بالنتائج النهائيّة إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024.
الباب الثالث
اختيار أعضاء المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة عبر القرعة
الفصل 17 ـ يُفتح باب إيداع الترشّحات لعمليّة القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة يوم الاثنين 23 أكتوبر2023 على الساعة الثامنة صباحا ويُغلق يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 على الساعة الثامنة مساءً. وتبتّ الهيئة في ملفات الترشّح لعمليّة القرعة في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023. ويتمّ الإعلام بقرارات البتّ وتعليق القائمات الأوّليّة للمترشّحين لعمليّة القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة بمقرّات الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023.
الفصل 18 ـ يتمّ قبول مطالب انسحاب المترشّحين لعمليّة القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة في أجل أقصاه يوم الخميس 16 نوفمبر 2023.
الفصل 19 ـ تتولّى الهيئة الإعلان عن القائمات النهائيّة للمترشّحين لعمليّة القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023.
الفصل 20 ـ تُجرى عمليّة القرعة لاختيار نوّاب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة يوم الأحد 24 ديسمبر 2023.
الفصل 21 ـ يتمّ الإعلان عن النتائج الأوّليّة لعمليّة القرعة لاختيار نوّاب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023. وتتولّى الهيئة التصريح بالنتائج النهائيّة إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 27 جانفي 2024.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.
تونس في 22 سبتمبر 2023.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون