Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 سبتمبر 2023 يتعلق بإقرار مخابر بحث بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-110

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 سبتمبر 2023 يتعلق بإقرار مخابر بحث بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصل 119 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كمـا تم تنقيحـه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2413 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي،
وعلى الأمر عدد 337 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بإحداث مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 338 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بإحداث مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 339 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بإحداث مركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 1599 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006 المتعلق بإحداث مركز للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 202 لسنة 2022 المؤرخ في 4 مارس 2022،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 22 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مخابر بحث بمراكز البحث العلمي،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 7 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث مخابر بحث بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 1 مارس 2017 المتعلق بإحداث مخابر بحث بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 1 مارس 2017 المتعلق بإقرار مخابر بحث بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 ماي 2017 المتعلق بإحداث مخبر بحث بالمركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 21 فيفري 2022 المتعلق بإقرار مخبري بحث بالمركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي،
وبعد سماع رؤساء المخابر.

قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ يتم إقرار مخابر البحث بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي :
المؤسسة تسمية مخبر البحث فترة إقرار مخابر البحث
مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. - الفلطاضوئية،
- الأساليب الحرارية،
- التحكم في طاقة الرياح والتثمين الطاقي للنفايات،
- النانومواد والأنظمة للطاقات المتجددة. 2019-2022
مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. - الموارد الجيولوجية،
- التحلية وتثمين المياه الطبيعية،
- المياه المستعملة والبيئة،
- الماء والأغشية وبيوتكنولوجيا البيئة،
- معالجة مياه الصرف وتثمينها.
مركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. - الفيزيولوجيا الجزيئية للنباتات،
- النباتات المقاومة للضغوطات البيئية القاسية،
- المواد ذات الفاعلية البيولوجية،
- البقوليات والمنظومات الزراعية المستدامة،
- بيوتكنولوجيا الزيتون،
- النباتات العطرية والطبية.
المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي - المواد المفيدة،
- المواد الطبيعية،
- المواد والمعالجة والتحاليل.
مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس - الأساليب البيولوجية البيئية،
- البيوتكنولوجيا الجزيئية للكائنات معزولة النواة،
- البيوتكنولوجيا وتحسين النباتات،
- المبيدات البيولوجية،
- بيوتكنولوجيا الأحياء الدقيقة والأنزيمات والجزيئات الفعالة،
- أساليب الغربلة الجزيئية والخلوية.
المركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. - فيزياء-كيمياء المواد المعدنية وتطبيقاتها،
- تثمين المواد المفيدة،
- المواد المركبة والمعادن الطينية.
2020-2023
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 سبتمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟