قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 سبتمبر 2023.
يجدد تكليف الدكتور رياض ابن الحاج حميدة، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الإنعاش الطبي، بالمستشفى الجهوي "الصادق المقدم" بجربة، ابتداء من 20 جوان 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
يجدد تكليف الدكتور رياض ابن الحاج حميدة، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الإنعاش الطبي، بالمستشفى الجهوي "الصادق المقدم" بجربة، ابتداء من 20 جوان 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون