قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 سبتمبر 2023.
يسمى السيد منذر الرزقي، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس، ابتداء من 4 ماي 2023.
يسمى السيد منذر الرزقي، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس، ابتداء من 4 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون