قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 سبتمبر 2023.
يعين رئيس مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير وأعضاؤه كما يلي:
ـ السيدة سنية الزغلامي عوضا عن السيد محمود المنتصر منصور، رئيس،
ـ السيدة ضحى بن نصر، قاض من الرتبة الثالثة، عوضا عن السيد ابراهيم بن عمار، عضوا،
ـ السيدة أمال الزاوي، ممثلة عن وزارة المالية، عوضا عن السيدة سنية الزغلامي، عضوا،
ـ السيد عدنان الأسود، ممثلا عن المجلس الوطني للمحاسبة عوضا عن السيد صالح الصايل، عضوا،
تجدد عضوية السيد هشام الزواوي، مستشار لدى المحكمة الإدارية، بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير.
يدخل هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من 22 أفريل 2023.
يعين رئيس مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير وأعضاؤه كما يلي:
ـ السيدة سنية الزغلامي عوضا عن السيد محمود المنتصر منصور، رئيس،
ـ السيدة ضحى بن نصر، قاض من الرتبة الثالثة، عوضا عن السيد ابراهيم بن عمار، عضوا،
ـ السيدة أمال الزاوي، ممثلة عن وزارة المالية، عوضا عن السيدة سنية الزغلامي، عضوا،
ـ السيد عدنان الأسود، ممثلا عن المجلس الوطني للمحاسبة عوضا عن السيد صالح الصايل، عضوا،
تجدد عضوية السيد هشام الزواوي، مستشار لدى المحكمة الإدارية، بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير.
يدخل هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من 22 أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون