قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 سبتمبر 2023.
يكلف السيد الصادق الظريف، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.
يكلف السيد الصادق الظريف، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون