قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية متفقدين مركزيين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 سبتمبر 2023.
يسمى المتفقدون الجهويون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين مركزيين للصحة العمومية ابتداء من 16 جوان 2023:
ـ عبد الرحمان كرعاني،
ـ سعاد الذيبي،
ـ مريم عروس،
ـ منال بن ضياء،
ـ بلقاسم جمايعية،
ـ دليلة سقير،
ـ حلمي الفاسي،
ـ عبد الستار هرشي،
ـ طالب ماجد،
ـ محجوب القاهري،
ـ هيفاء الغزالي،
ـ وفاء بن كريم،
ـ دلال كمون،
ـ منية الفالح حرم الزعفراني،
ـ رفيق الخليفي.
يسمى المتفقدون الجهويون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين مركزيين للصحة العمومية ابتداء من 16 جوان 2023:
ـ عبد الرحمان كرعاني،
ـ سعاد الذيبي،
ـ مريم عروس،
ـ منال بن ضياء،
ـ بلقاسم جمايعية،
ـ دليلة سقير،
ـ حلمي الفاسي،
ـ عبد الستار هرشي،
ـ طالب ماجد،
ـ محجوب القاهري،
ـ هيفاء الغزالي،
ـ وفاء بن كريم،
ـ دلال كمون،
ـ منية الفالح حرم الزعفراني،
ـ رفيق الخليفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون