قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 سبتمبر 2023.
يسمى السيد محمد الأمين زروق متصرفا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عوضا عن السيد نوفل بوزيد.
يسمى السيد محمد الأمين زروق متصرفا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عوضا عن السيد نوفل بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون