Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-110

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 سبتمبر 2023.
يسمى السيد محمد الأمين زروق متصرفا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عوضا عن السيد نوفل بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟