قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 18 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 18 سبتمبر 2023.
تُكلّف السّيّدة ريم غانمي، واعظ أوّل مـميّز، بـمهام كاهية مدير الشّؤون الإدارية بالإدارة الجهويّة للشّؤون الدّينيّة بباجة بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
.
تُكلّف السّيّدة ريم غانمي، واعظ أوّل مـميّز، بـمهام كاهية مدير الشّؤون الإدارية بالإدارة الجهويّة للشّؤون الدّينيّة بباجة بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون