قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 18 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 18 سبتمبر 2023.
يُكلّف السيد علي فارس، واعظ أول مميز، بـمهام متفقد أول إداري ومالي بالتفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرّخ في 29 جوان 2021 يتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يُكلّف السيد علي فارس، واعظ أول مميز، بـمهام متفقد أول إداري ومالي بالتفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرّخ في 29 جوان 2021 يتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون