قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 سبتمبر 2023.
تكلف السيدة شامة دريرة، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم الصيدلية، بالمركز الوطني لزرع النخاع العظمي بتونس، ابتداء من 27 ماي 2022.
تكلف السيدة شامة دريرة، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم الصيدلية، بالمركز الوطني لزرع النخاع العظمي بتونس، ابتداء من 27 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون