قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 سبتمبر 2023.
يجدد تكليف الدكتور رفيق الذهبي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الدم، بمستشفى "الحبيب بورقيبة" بمدنين، ابتداء من 14 أوت 2022 إلى غاية 30 نوفمبر 2023.
يجدد تكليف الدكتور رفيق الذهبي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الدم، بمستشفى "الحبيب بورقيبة" بمدنين، ابتداء من 14 أوت 2022 إلى غاية 30 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون