قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 سبتمبر 2023.
يكلف السيد هادي بوصفة، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد هادي بوصفة، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون