قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 سبتمبر 2023.
تكلف السيدة ليلى طاهر، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي.
تكلف السيدة ليلى طاهر، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون