قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 18 سبتمبر 2023 يتعلّق بتنظيم الكتاتيب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-110
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 18 سبتمبر 2023 يتعلّق بتنظيم الكتاتيب.
إنّ وزير الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى المجلّة الجزائيّة الصّادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرّخ في 9 جويلية 1913 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنّصوص اللاّحقة، وخاصّة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2022،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرّخ في 3 ماي 1988 المتعلّق بالمساجد،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرّخ في 17 جانفي 1994 المتعلّق بتحويل الصّلاحيات المتعلّقة بالمساجد إلى الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة،
وعلى مجلّة حماية الطّفل الصّادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرّخ في 9 نوفمبر 1995 وعلى جميع النّصوص التي نقّحتها أو تمّمتها،
وعلى القانون التّوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتّربية والتّعليم المدرسي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرّخ في 11 فيفري 2008 وخاصّة الفصلين 16 و29 منه،
وعلى مجلّة السّلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع والبنايات الصّادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرّخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 534 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 فيفري 1994 المتعلّق بالتّدابير الواجب اتخاذها داخل مؤسّسات التّعليم ودور ورياض الأطفال والكتاتيب لغاية الوقاية من الأمراض المعدية،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرّخ في 22 مارس 1994 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهويّة للشّؤون الدّينيّة ومشمولاتها كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 450 لسنة 2021 المؤرّخ في 8 جوان 2021،
وعلى الأمر عـدد 3942 لسنة 2014 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة التّابع لوزارة الشّؤون الدّينيّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 أفريل 2017 والأمر الحكومي عدد 64 لسنة 2019 المؤرّخ في 25 جانفي 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر2019 المتعلّق بالإطارات المسجديّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1229 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر2019 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة ونظام تأجيرهم،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 534 لسنـة 2021 المؤرّخ في 29 جوان 2021 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة.
قرّر ما يـلـي:
الفصل الأوّل ـ الكتّاب فضاء تربوي عمومي يؤمّه الأطفال المتراوحة أعمارهم بين أربع (4) سنوات وستّ (6) سنوات ويعمل خاصّة على تحفيظ الأطفال نصيبا من القرآن الكريم والأحاديث النّبويّة الشّريفة وعلى تربيتهم على الآداب والأخلاق الفاضلة وعلى تعليمهم المبادئ الأساسيّة للّغة العربيّة وتدريبهم على الأنشطة الرّياضيّة المناسبة لهم بما يساهم في تنمية مهاراتهم وتطوير ملكاتهم ونموّهم الذّهني والبدني والنّفسي وإعدادهم لمراحل التّعليم اللاّحقة، ويُحجّر ترسيم الأطفال الذين يقلّ سنّهم عن أربع سنوات.
الفصل 2 ـ تخضع الكتاتيب لإشراف وزارة الشّؤون الدّينية إداريّا وفنّيّا وبيداغوجيّا من حيث إحداثها وبرامجها التّربويّة ونظام وتوقيت التّدريس فيها وطاقة استيعابها.
الفصل 3 ـ يتولّى المؤدّبون مهمّة التّربية بمقتضى قرار تكليف من وزير الشّؤون الدّينية ويُحجّر التّدريس بالكتاتيب على من ليس له صفة مؤدّب.
الفصل 4 ـ تخضع الكتاتيب للتّراتيب الجاري بها العمل في مجال الصحّة والسّلامة وخاصّة منها أحكام القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرّخ في 2 مارس 2009 المتعلّق بإصدار مجلّة السّلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع والبنايات المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ يتولّى متفقّدو الشّؤون الدّينيّة والوعاظ تفقّد ومتابعة سير الأنشطة التّربويّة بالكتاتيب كلّ في نطاق مهامّه.
الفصل 6 ـ يقع تأجير المؤدّبين على أساس مقتضيات الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ يحجّر اعتماد برامج تربويّة لبرنامج التّربية بالكتاتيب المقرّر من قبل وزارة الشّؤون الدّينيّة.
الفصل 8 ـ كلّ لمقتضيات الفصول 1 و3 و7 من هذا القرار تعرّض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين والتّراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 9 ـ يتمتّع بمجانيّة الدّراسة بالكتاتيب الأيتام وأطفال العائلات المعوزة والأطفال ذوي اضطرابات طيف التّوحّد.
الفصل 10 ـ يُلغى قرار الوزير الأوّل المؤرّخ في 6 سبتمبر 1980 المتعلّق بإعادة تنظيم الكتاتيب القرآنيّة كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرّخ في 22 ديسمبر 1990.
الفصل 11 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 18 سبتمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
إنّ وزير الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى المجلّة الجزائيّة الصّادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرّخ في 9 جويلية 1913 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنّصوص اللاّحقة، وخاصّة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2022،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرّخ في 3 ماي 1988 المتعلّق بالمساجد،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرّخ في 17 جانفي 1994 المتعلّق بتحويل الصّلاحيات المتعلّقة بالمساجد إلى الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة،
وعلى مجلّة حماية الطّفل الصّادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرّخ في 9 نوفمبر 1995 وعلى جميع النّصوص التي نقّحتها أو تمّمتها،
وعلى القانون التّوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتّربية والتّعليم المدرسي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرّخ في 11 فيفري 2008 وخاصّة الفصلين 16 و29 منه،
وعلى مجلّة السّلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع والبنايات الصّادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرّخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 534 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 فيفري 1994 المتعلّق بالتّدابير الواجب اتخاذها داخل مؤسّسات التّعليم ودور ورياض الأطفال والكتاتيب لغاية الوقاية من الأمراض المعدية،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرّخ في 22 مارس 1994 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهويّة للشّؤون الدّينيّة ومشمولاتها كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 450 لسنة 2021 المؤرّخ في 8 جوان 2021،
وعلى الأمر عـدد 3942 لسنة 2014 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة التّابع لوزارة الشّؤون الدّينيّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 أفريل 2017 والأمر الحكومي عدد 64 لسنة 2019 المؤرّخ في 25 جانفي 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر2019 المتعلّق بالإطارات المسجديّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1229 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر2019 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة ونظام تأجيرهم،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 534 لسنـة 2021 المؤرّخ في 29 جوان 2021 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة.
قرّر ما يـلـي:
الفصل الأوّل ـ الكتّاب فضاء تربوي عمومي يؤمّه الأطفال المتراوحة أعمارهم بين أربع (4) سنوات وستّ (6) سنوات ويعمل خاصّة على تحفيظ الأطفال نصيبا من القرآن الكريم والأحاديث النّبويّة الشّريفة وعلى تربيتهم على الآداب والأخلاق الفاضلة وعلى تعليمهم المبادئ الأساسيّة للّغة العربيّة وتدريبهم على الأنشطة الرّياضيّة المناسبة لهم بما يساهم في تنمية مهاراتهم وتطوير ملكاتهم ونموّهم الذّهني والبدني والنّفسي وإعدادهم لمراحل التّعليم اللاّحقة، ويُحجّر ترسيم الأطفال الذين يقلّ سنّهم عن أربع سنوات.
الفصل 2 ـ تخضع الكتاتيب لإشراف وزارة الشّؤون الدّينية إداريّا وفنّيّا وبيداغوجيّا من حيث إحداثها وبرامجها التّربويّة ونظام وتوقيت التّدريس فيها وطاقة استيعابها.
الفصل 3 ـ يتولّى المؤدّبون مهمّة التّربية بمقتضى قرار تكليف من وزير الشّؤون الدّينية ويُحجّر التّدريس بالكتاتيب على من ليس له صفة مؤدّب.
الفصل 4 ـ تخضع الكتاتيب للتّراتيب الجاري بها العمل في مجال الصحّة والسّلامة وخاصّة منها أحكام القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرّخ في 2 مارس 2009 المتعلّق بإصدار مجلّة السّلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع والبنايات المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ يتولّى متفقّدو الشّؤون الدّينيّة والوعاظ تفقّد ومتابعة سير الأنشطة التّربويّة بالكتاتيب كلّ في نطاق مهامّه.
الفصل 6 ـ يقع تأجير المؤدّبين على أساس مقتضيات الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ يحجّر اعتماد برامج تربويّة لبرنامج التّربية بالكتاتيب المقرّر من قبل وزارة الشّؤون الدّينيّة.
الفصل 8 ـ كلّ لمقتضيات الفصول 1 و3 و7 من هذا القرار تعرّض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين والتّراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 9 ـ يتمتّع بمجانيّة الدّراسة بالكتاتيب الأيتام وأطفال العائلات المعوزة والأطفال ذوي اضطرابات طيف التّوحّد.
الفصل 10 ـ يُلغى قرار الوزير الأوّل المؤرّخ في 6 سبتمبر 1980 المتعلّق بإعادة تنظيم الكتاتيب القرآنيّة كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرّخ في 22 ديسمبر 1990.
الفصل 11 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 18 سبتمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون