Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 سبتمبر 2023 يتعلّق بالتمديد في أجل تطبيق الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جانفي 2023 المتعلق بالتمديد في أجل تطبيق الفصل 3 من القرار المؤرخ في 21 جانفي 2022 المتعلّق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 فيفري 1999 المتعلّق بضبط أساليب إدراج البيانات الواجب التنصيص عليها فوق الغلاف الخارجي للعلب واللفافات المحتوية على منتجات التبغ المعروضة مباشرة للمستهلك وطرق التحليل التي تمكّن من قياس النيكوتين والقطران بتلك المنتجات وأساليب التثبت من صحة تلك البيانات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-110

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 18 سبتمبر 2023 يتعلّق بالتمديد في أجل تطبيق الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جانفي 2023 المتعلق بالتمديد في أجل تطبيق الفصل 3 من القرار المؤرخ في 21 جانفي 2022 المتعلّق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 فيفري 1999 المتعلّق بضبط أساليب إدراج البيانات الواجب التنصيص عليها فوق الغلاف الخارجي للعلب واللفافات المحتوية على منتجات التبغ المعروضة مباشرة للمستهلك وطرق التحليل التي تمكّن من قياس النيكوتين والقطران بتلك المنتجات وأساليب التثبت من صحة تلك البيانات.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 المتعلق بمكافحة التدخين وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف بتاريخ 21 ماي 2003،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 24 فيفري 1999 المتعلق بضبط أساليب إدراج البيانات الواجب التنصيص عليها فوق الغلاف الخارجي للعلب واللفافات المحتوية على منتجات التبغ والمعروضة مباشرة للمستهلك وطرق التحليل التي تمكن من قياس النيكوتين والقطران بتلك المنتجات وأساليب التثبت من صحة تلك البيانات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة القرار المؤرخ في 16 جانفي 2023.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يتمّ التمديد في أجل تطبيق الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جانفي 2023، المشار إليه أعلاه، بالنسبة لمنتجات التبغ المسخّن، إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 سبتمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟