قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أوت 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أوت 2023.
ينهى تكليف السيد شكري بوطيب، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية تبلبو ابتداء من 28 أوت 2023.
ينهى تكليف السيد شكري بوطيب، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية تبلبو ابتداء من 28 أوت 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون