Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-110

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 سبتمبر 2023.
يسمى السيد فيصل البيولي متصرفا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيد محمد البشير ماطوسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟