قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 سبتمبر 2023.
تكلف السيدة زينب بن مسعود، متصرف العمومية، بتسيير وحدة مراقبة التصرف بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر الحكومي عدد 634 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة زينب بن مسعود، متصرف العمومية، بتسيير وحدة مراقبة التصرف بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر الحكومي عدد 634 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون