قرار من وزير النقل مؤرخ في 13 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 13 سبتمبر 2023.
يكلف السيد حلمي الغابي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير أنشطة النقل والمراقبة بالإدارة الجهوية للنقل بولاية القيروان.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 456 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023 يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد حلمي الغابي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير أنشطة النقل والمراقبة بالإدارة الجهوية للنقل بولاية القيروان.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 456 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023 يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون