Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-110

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 سبتمبر 2023.
تكلف السيدة حميدة الجويني، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم البيولوجيا الطبية "علم أمراض الدم وبنك الدم" بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟