Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 192 لسنة 2021 مؤرخ في 23 نوفمبر 2021 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-110

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 192 لسنة 2021 مؤرخ في 23 نوفمبر 2021 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 4 لسنة 2021 المؤرخ في 15 نوفمبر 2021 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 نوفمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟