Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية (لسنة 2019).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-110

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية (لسنة 2019).
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظــــــــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـــاعات المحلية والمؤسســــــــات العمــــــومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصـــــــوص الـــــــتي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مـــــــاي 2014 المتعلق بضبط النظـــــام الأساسي الخــاص بسلك رجــال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، وعلى جميع النصــوص الــتي نقحته أو تممته وخـــــاصة الأمـر عـــــــدد 3945 لسنـــة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014 والأمر الحكومــــي عـــــدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016 وخــــاصة الفصل 64 (ثالثا) منه والأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمــر الحكومي عـــــدد 323 لسنة 2016 المــــــــؤرخ في 11 مـــــــارس 2016 المتعلــــــــق بتفويـــــــض بــــعـــض صلاحيــــــات رئـــــيس الحكـــــومــــة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظــــم المنـاظـرة الـــداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية المنصــوص عليهـا بالفـصل 10 مــــــن الأمــــر عــــدد 1808 لــــــــسنة 2014 المـــــــؤرخ في 19 مــــــاي 2014 المشار إليه أعلاه وفقا لأحكام الفصل 64 (ثالثا) من نفس الأمر وطبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمنـــاظرة المشـار إليهـــا أعلاه الأســاتذة الأول المميزون تــربية بــــدنية المترسمون في رتبتهم والمتحصلـون إلى حدود تـاريخ 14 سبتمبر 2019 على الماجستير أو البحوث المعمقة أو الدراسات المعمقة أو الكفــــــاءة في البحث أو الدكتــــوراه أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شــرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تــــاريخ 14 سبتمبر 2019، وتتم إضــــــافة الأقدمية المكتسبة في رتبة أستــاذ أول تـــربية بـدنية إلى تــــاريخ 31 ديسمبر 2014 ضمن الأقدمية المستوجبة للمشاركة في المناظرة (وذلك مراعاة لأحكام الفصل 64 (ثــالثا) من الأمـــر عـــدد 1808 لــسنة 2014 المــــؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه).
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية :
- مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة أستاذ أول تربية بدنية،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من المـــاجستير أو البحوث المعمقة
أو شهــــادة الدراسات المعمقة أو شهـــادة الكفـــــاءة في البحث
أو الدكتوراه أو مايعادلها والمتحصل عليها إلى حـــدود تـاريخ 14 سبتمبر 2019،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الشهائد المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح وفقا لما يلي:
- تنفيل الشهائد العلمية بعدد أقصاه عشر (10) نقاط والمتحصل عليها إلى حدود تاريخ 14 سبتمبر 2019 وذلك على النحو التالي:
* الماجستير أو البحوث المعمقة أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث أو شهائد معادلة لها : خمس (5) نقاط،
* الدكتوراه أو معادلة لها : عشر (10) نقاط،
- لا تخول نفس الشهائد العلمية الارتقاء إلا مرة واحدة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا للعدد المتحصل عليه.
ولا يمكن التصريح بالقبول لأي مترشح لم يتم تنفيل شهادته العلمية وفقا لأحكام الفصل 7 المشار اليه أعلاه.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس العدد من النقاط تعطى الأولوية للمتحصل على الشهادة العلمية الأقدم من حيث تــاريخ الحصول عليها وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
يعتمد تــــــاريخ محضر جلسة التخرج بالنسبة للشهائد التونسية أو تاريخ الحصول على شهـــــادة المعادلة بالنسبة للشهائد أو العنـــــاوين الأجنبية المعترف بمعادلتها لضبط الأقدمية في الحصول على الشهادة العلمية.
الفصل 9 ـ تضبط قـــــائمة المترشحين المقبولين نهـــــائيا في المنــــــاظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستـــــــاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية من قبــــل وزير الشباب والرياضة.
ويتم اعتماد 15 سبتمبر 2019 كتاريخ لترقية المترشحين المقبولين نهائيا.
الفصل 10 ـ ينتج عــــــن كل غش أو محــــــــاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية إلغـاء نتيجة المترشح في المنـــــاظرة وحرمــــــانه من المشــاركة لمـدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمـان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المنــــاظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟