Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفــــات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية (لسنة 2020).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-110

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفــــات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية (لسنة 2020).
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظــــــــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحلية والمؤسســات العمــومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصـوص الـتي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مــــاي 2014 المتعلق بضبط النظـــام الأســـاسي الخاص بسلك رجـال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، وعلى جميع النصوص الـــــــتي نقحته أو تممته وخاصة الأمـــــر عـــــــدد 3945 لسنـــة 2014 المــــؤرخ في 24 أكتـــوبر 2014 والأمــــر الحكومي عــــدد 152 لسنــــة 2016 المــــؤرخ في 25 جـــــانفي 2016 وخـــــاصة الـــــفصل 64 (ثالثا) منه والأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنـــــــة 2016 المــــــــؤرخ في 11 مـــــــارس 2016 المتعلــــــــق بتفويـــــــض بعض صلاحيــــــات رئـــــيس الحكـــــومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قــــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المنـــاظــرة الـــداخلية بالملفـــات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية المنصــوص عليها بالفـــصل 12 مــن الأمــــــر عــــــدد 1808 لـسنة 2014 المــــؤرخ في 19 مـــــاي 2014 المشار إليه أعلاه وفقا لأحكـــــام الفصل 64 (ثــالثا) من نفس الأمر وطبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمنـــاظرة المشــــــار إليها أعلاه:
- الأسـاتذة الأول تربية بدنية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شــرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقــل في رتبتهم في تـاريخ 31 ديسمبر 2019، وتتم إضافة الأقدمية المكتسبة في رتبة أستـاذ المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تـــربية بدنية إلى تــــاريخ 31 ديسمبر 2014 ضمن الأقدمية المستوجبة للمشاركة في المناظرة (وذلك مراعــــاة لأحكـــــام الفصل 64 (ثــــــالثا) مــــن الأمــــــــر عـــــــدد 1808 لــسنة 2014 المـــــؤرخ في 19 ماي 2014 المشـــار إليه أعلاه).
ـ الأســـــاتذة المميزون تـــــربية بدنية المترسمون في رتبتهم والمبـــــاشرون للتــــدريس في تـــــاريخ 31 ديسمبر 2019 والمحرزون في هــــذا التـــــاريخ على شهـــــادة الأستــاذية
أو الشهادة الوطنية للإجـــــازة أو على عنــــــاوين أو شهـــادات معترف بمعــــــادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنـــــوات أقــدمية على الأقل في رتبتهم في تـــــاريخ 31 ديسمبر 2019، وتتم إضـــــــافة الأقـــدمية المكتسبة في رتبة أستــــاذ تعليم ثــــــانوي تربية بدنية إلى تـاريخ 31 ديسمبر 2014 ضمن الأقدميـــــة المستوجبــة للمشــاركة في المنــــــاظرة (وذلـــــك مـراعــــاة لأحكـام الفــــصــــل 64 (ثــالثــــا) مــــن الأمـر عــدد 1808 لـسنـــة 2014 المــؤرخ في 19 ماي 2014 المشـــــار إليه أعلاه) والمتحصلـون في آخر تفقد بيداغوجي على عـــــدد بيداغوجي يســـــاوي أحـــــد عشــــر (11) من عشــــرين (20) على الأقــــل (إلى تــاريخ 31 ديسمبر 2019).
ـ الأســاتذة المميزون تـــربية بدنية المترسمون في رتبتهم والقــائمون بـعمل إداري أو المكلفــون بخطة وظيفية أو الـذين هم في حالة إلحـاق في تـاريخ 31 ديسمبر 2019 والمحرزون في هذا التاريخ على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجـــــازة
أو على عنــــــاوين أو شهـــادات معترف بمعــــــادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنــوات أقـدمية على الأقل في رتبتهم في تـــاريخ 31 ديسمبر 2019، وتتم إضـــــــافة الأقدمية المكتسبة في رتبة أستـــــاذ تعليم ثانوي تربية بدنية إلى تــاريخ 31 ديسمبر 2014 ضمن الأقـــدمية المستوجبة للمشاركة في المنــاظرة (وذلك مراعاة لأحكام الفصل 64 (ثــالثا) من الأمـــر عــــــدد 1808 لــسنة 2014 المـؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه) والمتحصلون على أحد عشر (11) من عشرين (20) على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي (إلى تـاريخ 31 ديسمبر 2019) والعدد الإداري بعنوان سنة 2019.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي للعدد الإداري بعنوان سنة 2019 وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية :
- مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة أستـاذ المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تــربية بــدنية أو في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- تثبت سنوات التدريس الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 وذلك حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من آخر تفقد بيداغوجي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- نسخة من بطاقة العدد الإداري الممنوح بعنوان سنة 2019 بالنسبة لغير المباشرين للتدريس في تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- نسخة من الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة
أو من قرار المعادلة بالنسبة للعناوين أو الشهادات المعترف بمعادلتها وذلك بالنسبة للأساتذة المميزين تربية بدنية المحرزين عليها إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه، والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها خلال سنتي 2018 و2019،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشـــــاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I - بالنسبة إلى الأساتذة الأول تربية بدنية والأساتذة المميزين تربية بدنية المباشرين للتدريس في تاريخ 31 ديسمبر 2019 :
- الأقدمية العامة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 : نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة:
* الأقدمية في رتبة أستـــــاذ المرحلة الأولى من التعليم الثـــــانوي تربية بدنية أو في رتبة أستــــــــاذ تعليم ثــــــــانوي تربية بدنية إلى تـاريخ 31 ديسمبر 2014: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ أول تربية بـــــدنية أو في رتبة أستــــــاذ مميز تربية بدنية إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 على عشرين (20)،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســــــائل التعليمية الموازية خلال سنتي 2018 و2019 والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه،
- نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التدريس الفعلي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التدريس الفعلي بعد الثماني (8) سنوات إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019.
II ـ بالنسبة إلى الأسـاتذة الأول تربية بدنية والأساتذة المميزين تربية بدنية القــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تـــــاريخ 31 ديسمبر 2019 :
- الأقدمية العامة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة:
* الأقدمية في رتبة أستـــــاذ المرحلة الأولى من التعليم الثـــــانوي تربية بدنية أو في رتبة أستــــــــاذ تعليم ثــــــــانوي تربية بدنية إلى تـــاريخ 31 ديسمبر 2014: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ أول تربية بـــــدنية أو في رتبة أستــــــاذ مميز تربية بدنية إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 والعدد الإداري بعنوان سنة 2019 ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي للعدد الإداري بعنوان سنة 2019 وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســــــائل التعليمية الموازية خلال سنتي 2018 و2019 والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه،
- التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقديـــــــر للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركــــزية أو الجهوية ويباشرون الخطة في تاريخ 31 ديسمبر 2019 وذلك على النحو التالي :
- مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
- كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط،
- رئيس مصلحة: نقطتان (2) اثنتان.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة (باحتساب الأقدمية المكتسبة في رتبتي أستـاذ أول تربية بدنية وأستــــاذ المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية أو الأقدمية المكتسبة في رتبتي أستـــــاذ مميز تربية بدنية وأستـــاذ تعليم ثانوي تربية بدنية) وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قـــــائمة في المترشحين المباشرين للتـــــدريس في تـــــــاريخ 31 ديسمبر 2019 الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأســــــاتذة الأول تربية بدنية والأســــــاتذة المميزين تربية بدنية المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتدريس في تـاريخ 31 ديسمبر 2019 والذين يتناظرون فيما بينهم.
كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تــــــاريخ 31 ديسمبر 2019 الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأســـــاتذة الأول تربية بدنية والأســــــاتذة المميزين تربية بدنية المترشحين للمنـاظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والقــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية
أو الملحقين في تـاريخ 31 ديسمبر 2019 والذين يتناظرون فيما بينهم.
وتعرض اللجنة القائمتين على مصادقة وزير الشباب والرياضة.
الفصل 9 ـ تضبط قـــــائمة المترشحين المقبولين نهـــــائيا في المنــــــاظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستـــــــاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية من قبــــل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 10 ـ ينتج عــــــن كل غش أو محــــــــاولة غــــــش تم ضبطه بصفــــــة قطعية إلغـــــــاء نتيجة المترشح في المنـــــاظرة وحرمــــــانه مـــن المشـــــــاركة لمــــــدة خمس (5)سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟