قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفــــات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة (لسنة 2020).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-110
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفــــات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة (لسنة 2020).
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظــــــــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحلية والمؤسسـات العمـــومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصــوص الـــتي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مـاي 2014 المتعلق بضبط النظـــــام الأســـاسي الخاص بسلك رجـــــال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، وعلى جميع النصوص الـــــــتي نقحته أو تممته وخــــاصة الأمـــــر عـدد 3945 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتـــوبر 2014 والأمــــر الحكومي عــدد 152 لسنـــــة 2016 المــــؤرخ في 25 جانفي 2016 وخــــاصة الفصــــل 64 (ثــــــالثا) منه والأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنـــــــة 2016 المــــــــؤرخ في 11 مـــــــارس 2016 المتعلــــــــق بتفويـــــــض بعض صلاحيــــــات رئـــــيس الحكـــــومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
قــــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المنـــاظــــــــرة الـــداخلية بالملفـــات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة المنصـــوص عليها بالفـــــصل 40 (جديد) مــــــن الأمــــــر عــــــدد 1808 لــــسنة 2014 المــــؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وفقا لأحكام الفصل 64 (ثــالثا) من نفس الأمر وطبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمنـــاظرة المشــــــار إليهـــــا أعلاه الأســــــاتذة الأول مميزون للشبــــــاب والطفولـــــة المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شــــــرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقـل في رتبتهم في تـاريخ 31 ديسمبر 2019، وتتم إضـافة الأقدمية المكتسبة في رتبة أستـاذ أول للشباب والطفولة إلى تــاريخ 31 ديسمبر 2014 ضمن الأقدمية المستوجبة للمشاركة في المناظرة (وذلك مراعاة لأحكام الفصل 64 (ثــالثا) من الأمــر عـدد 1808 لــسنة 2014 المــــؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه).
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة.وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية :
- مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة أستاذ أول للشباب والطفولة،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- تثبت سنوات التنشيط الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتنشيط التربوي الاجتماعي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 وذلك حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من آخر تفقد بيداغوجي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- نسخة من بطاقة العدد الإداري الممنوح بعنوان سنة 2019 بالنسبة لغير المباشرين للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه، والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها خلال سنتي 2018 و2019،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشــــاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I - بالنسبة إلى الأساتذة الأول المميزين للشباب والطفولة المباشرين للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2019 :
- الأقدمية العامة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 : نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة:
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ أول للشباب والطفولة إلى تـــــــاريخ 31 ديسمبر 2014: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ أول مميز للشباب والطفولة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 على عشرين (20)،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســــــائل التعليمية الموازية خلال سنتي 2018 و2019 والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه،
- نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التنشيط الفعلي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التنشيط الفعلي بعد الثماني (8) سنوات إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019.
II - بــالنسبة إلى الأســاتذة الأول المميزون للشباب والطفولة القـائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية
أو الملحقين في تاريخ 31 ديسمبر 2019:
- الأقدمية العامة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 : نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة:
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ أول للشباب والطفولة إلى تـــــــاريخ 31 ديسمبر 2014: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ أول مميز للشباب والطفولة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 والعدد الإداري بعنوان سنة 2019 ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي للعدد الإداري بعنوان سنة 2019 وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســــــائل التعليمية الموازية خلال سنتي 2018 و2019 والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه،
- التنفيل بأربع (4) نقــــــاط على أقصى تقديـــــــر للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطـــة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقـــــل بالإدارة المركــــزية أو الجهوية ويباشرون الخطة في تاريخ 31 ديسمبر 2019 وذلك على النحو التالي :
- مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
- كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط،
- رئيس مصلحة: نقطتان (2) اثنتان.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة (باحتساب الأقدمية المكتسبة في رتبتي أستاذ أول مميز للشباب والطفولة و أستـــــاذ أول للشباب والطفولة) وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المباشرين للتنشيط في تـاريخ 31 ديسمبر 2019 الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأســاتذة الأول المميزين للشبــــــاب والطفــــــولة المترشحين للمنــــــاظرة الــــذين تتــــــوفر فيهــم الشروط المنصــــوص عليهــــــا أعــــــلاه والمبـــــاشرين للتنشيـــــط في تــــــاريخ 31 ديسمبر 2019 والذين يتناظرون فيما بينهم.
كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القــــــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تــــــاريخ 31 ديسمبر 2019 الذين يمكن قبولهم بنسبة %35 من مجموع الأســـــــاتذة الأول المميزين للشبـــــاب والطفولة المترشحين للمنـــــــاظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصــــوص عليها أعــلاه والقــــــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تـاريخ 31 ديسمبر 2019 والذين يتناظرون فيما بينهم.
وتعرض اللجنة القائمتين على مصادقة وزير الشباب والرياضة.
الفصل 9 ـ تضبط قـــــائمة المترشحين المقبولين نهـــــائيا في المنــــــاظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستـــــــاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة من قبــــل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 10 ـ ينتج عــن كل غش أو محــاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية إلغـاء نتيجة المترشح في المنـــــاظرة وحرمــانه من المشــاركة لمــدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظــــــــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحلية والمؤسسـات العمـــومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصــوص الـــتي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مـاي 2014 المتعلق بضبط النظـــــام الأســـاسي الخاص بسلك رجـــــال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، وعلى جميع النصوص الـــــــتي نقحته أو تممته وخــــاصة الأمـــــر عـدد 3945 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتـــوبر 2014 والأمــــر الحكومي عــدد 152 لسنـــــة 2016 المــــؤرخ في 25 جانفي 2016 وخــــاصة الفصــــل 64 (ثــــــالثا) منه والأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنـــــــة 2016 المــــــــؤرخ في 11 مـــــــارس 2016 المتعلــــــــق بتفويـــــــض بعض صلاحيــــــات رئـــــيس الحكـــــومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
قــــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المنـــاظــــــــرة الـــداخلية بالملفـــات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة المنصـــوص عليها بالفـــــصل 40 (جديد) مــــــن الأمــــــر عــــــدد 1808 لــــسنة 2014 المــــؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وفقا لأحكام الفصل 64 (ثــالثا) من نفس الأمر وطبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمنـــاظرة المشــــــار إليهـــــا أعلاه الأســــــاتذة الأول مميزون للشبــــــاب والطفولـــــة المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شــــــرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقـل في رتبتهم في تـاريخ 31 ديسمبر 2019، وتتم إضـافة الأقدمية المكتسبة في رتبة أستـاذ أول للشباب والطفولة إلى تــاريخ 31 ديسمبر 2014 ضمن الأقدمية المستوجبة للمشاركة في المناظرة (وذلك مراعاة لأحكام الفصل 64 (ثــالثا) من الأمــر عـدد 1808 لــسنة 2014 المــــؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه).
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة.وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية :
- مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة أستاذ أول للشباب والطفولة،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- تثبت سنوات التنشيط الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتنشيط التربوي الاجتماعي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 وذلك حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من آخر تفقد بيداغوجي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- نسخة من بطاقة العدد الإداري الممنوح بعنوان سنة 2019 بالنسبة لغير المباشرين للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه، والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها خلال سنتي 2018 و2019،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشــــاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I - بالنسبة إلى الأساتذة الأول المميزين للشباب والطفولة المباشرين للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2019 :
- الأقدمية العامة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 : نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة:
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ أول للشباب والطفولة إلى تـــــــاريخ 31 ديسمبر 2014: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ أول مميز للشباب والطفولة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 على عشرين (20)،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســــــائل التعليمية الموازية خلال سنتي 2018 و2019 والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه،
- نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التنشيط الفعلي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التنشيط الفعلي بعد الثماني (8) سنوات إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019.
II - بــالنسبة إلى الأســاتذة الأول المميزون للشباب والطفولة القـائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية
أو الملحقين في تاريخ 31 ديسمبر 2019:
- الأقدمية العامة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 : نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة:
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ أول للشباب والطفولة إلى تـــــــاريخ 31 ديسمبر 2014: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ أول مميز للشباب والطفولة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 والعدد الإداري بعنوان سنة 2019 ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي للعدد الإداري بعنوان سنة 2019 وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســــــائل التعليمية الموازية خلال سنتي 2018 و2019 والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه،
- التنفيل بأربع (4) نقــــــاط على أقصى تقديـــــــر للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطـــة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقـــــل بالإدارة المركــــزية أو الجهوية ويباشرون الخطة في تاريخ 31 ديسمبر 2019 وذلك على النحو التالي :
- مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
- كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط،
- رئيس مصلحة: نقطتان (2) اثنتان.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة (باحتساب الأقدمية المكتسبة في رتبتي أستاذ أول مميز للشباب والطفولة و أستـــــاذ أول للشباب والطفولة) وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المباشرين للتنشيط في تـاريخ 31 ديسمبر 2019 الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأســاتذة الأول المميزين للشبــــــاب والطفــــــولة المترشحين للمنــــــاظرة الــــذين تتــــــوفر فيهــم الشروط المنصــــوص عليهــــــا أعــــــلاه والمبـــــاشرين للتنشيـــــط في تــــــاريخ 31 ديسمبر 2019 والذين يتناظرون فيما بينهم.
كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القــــــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تــــــاريخ 31 ديسمبر 2019 الذين يمكن قبولهم بنسبة %35 من مجموع الأســـــــاتذة الأول المميزين للشبـــــاب والطفولة المترشحين للمنـــــــاظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصــــوص عليها أعــلاه والقــــــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تـاريخ 31 ديسمبر 2019 والذين يتناظرون فيما بينهم.
وتعرض اللجنة القائمتين على مصادقة وزير الشباب والرياضة.
الفصل 9 ـ تضبط قـــــائمة المترشحين المقبولين نهـــــائيا في المنــــــاظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستـــــــاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة من قبــــل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 10 ـ ينتج عــن كل غش أو محــاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية إلغـاء نتيجة المترشح في المنـــــاظرة وحرمــانه من المشــاركة لمــدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون