قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة (لسنة 2019).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-110
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة (لسنة 2019).
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظــــــــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمــــــاعات المحلية والمؤسسات العمـومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصـــــــوص الـــــــتي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مـــــــاي 2014 المتعلق بضبط النظـــــام الأساسي الخـــاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشبــــــاب والريـــــاضة والمرأة والأسرة، وعلى جميع النصوص الـــتي نقحته أو تممته وخـاصة الأمر عــــدد 3945 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتــوبــر 2014 والأمــــر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جــــــانفي 2016 وخاصة الفصل 64 (ثالثا) منه والأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 19 نوفمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة (لسنة 2019).
قــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 21 جانفي 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة (لسنة 2019).
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة (100) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 21 ديسمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظــــــــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمــــــاعات المحلية والمؤسسات العمـومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصـــــــوص الـــــــتي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مـــــــاي 2014 المتعلق بضبط النظـــــام الأساسي الخـــاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشبــــــاب والريـــــاضة والمرأة والأسرة، وعلى جميع النصوص الـــتي نقحته أو تممته وخـاصة الأمر عــــدد 3945 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتــوبــر 2014 والأمــــر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جــــــانفي 2016 وخاصة الفصل 64 (ثالثا) منه والأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 19 نوفمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة (لسنة 2019).
قــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 21 جانفي 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة (لسنة 2019).
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة (100) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 21 ديسمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون