أمر رئاسي عدد 191 لسنة 2021 مؤرخ في 23 نوفمبر 2021 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-110
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 191 لسنة 2021 مؤرخ في 23 نوفمبر 2021 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 2 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي،
وعلى اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 نوفمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 2 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي،
وعلى اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 نوفمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون