قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-110
متوفر باللغة
FR
AR
ببمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد أشرف الشفار، متصرف عام للصحة العموميةـ مكلف بتسيير خلية الحوكمة بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد أشرف الشفار، متصرف عام للصحة العموميةـ مكلف بتسيير خلية الحوكمة بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون