أمر رئاسي عدد 202 لسنة 2021 مؤرخ في 25 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام وال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 202 لسنة 2021 مؤرخ في 25 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيد محمد صدقي بوعون بمهام وال بولاية سيدي بوزيد.
ينهى تكليف السيد محمد صدقي بوعون بمهام وال بولاية سيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون