Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالمعهد الوطني للإحصاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-110

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالمعهد الوطني للإحصاء.
إنّ وزير الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التنمية والتعاون الدولي المؤرخ في 4 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
قــرر ما يـلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الوطني للإحصاء (وزارة الاقتصاد والتخطيط) يــوم الجمعة 21 جانفي 2022 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية اختصاص: "إحصـاء"، "إعلاميـة" و"جيوماتيك وقيس الأراضي".

الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمسة عشر (15) خطة موزعة كما يلي:
ـ مهندس أول اختصاص "إحصاء" عشر (10) خطط،
ـ مهندس أول اختصاص "إعلامية" أربع (4) خطط،
ـ مهندس أول اختصاص "جيوماتيك وقيس الأراضي" خطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ يجب إيداع مطالب الترشح إما مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي للمعهد الوطني للإحصاء، أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول إلى العنوان التالي: 70، نهج الشام 1002 البلفيدير، تونس.
الفصل 4 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم الاربعاء 22 ديسمبر 2021.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الاقتصاد والتخطيط
سمير سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟