أمر رئاسي عدد 200 لسنة 2021 مؤرخ في 24 نوفمبر 2021 يتعلق بإسناد الوسام العسكري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 200 لسنة 2021 مؤرخ في 24 نوفمبر 2021.
يسند الوسام العسكري للوكيل أعلى أحمد الحمدي رقم 1013/2007 بالتجنيد، ابتداء من 9 جوان 2021.
يسند الوسام العسكري للوكيل أعلى أحمد الحمدي رقم 1013/2007 بالتجنيد، ابتداء من 9 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون