أمر رئاسي عدد 198 لسنة 2021 مؤرخ في 24 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 198 لسنة 2021 مؤرخ في 24 نوفمبر 2021.
تنهى تسمية السيد خالد حيوني، متصرف رئيس للداخلية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 23 أكتوبر 2021.
تنهى تسمية السيد خالد حيوني، متصرف رئيس للداخلية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 23 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون