Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 198 لسنة 2021 مؤرخ في 24 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-110

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 198 لسنة 2021 مؤرخ في 24 نوفمبر 2021.
تنهى تسمية السيد خالد حيوني، متصرف رئيس للداخلية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 23 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟