قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2021.
يكلّف السيد مجدي بن الحاج طاهر، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بالمهدية (مؤسسة إستشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد مجدي بن الحاج طاهر، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بالمهدية (مؤسسة إستشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون