Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مـن وزيـرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيــف بوزارة الصناعة والمناجم والطاقـة (قسم المناجم والطاقة) بعنوان سنة 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-110

متوفر باللغة FR AR
قرار مـن وزيـرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيــف بوزارة الصناعة والمناجم والطاقـة (قسم المناجم والطاقة) بعنوان سنة 2020.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصناعة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 22 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قـــررت مــا يـــلي:
الــــفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) يوم 21 جانفي 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بعنوان سنة 2020.
الــفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الــفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 22 ديسمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟