قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة كريمة خضر حرم طنوبي، متصرف عام للصحة العمومية، مدير الشؤون المالية والمحاسبة بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة كريمة خضر حرم طنوبي، متصرف عام للصحة العمومية، مدير الشؤون المالية والمحاسبة بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون