قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارية مركزية للسيدة حياة حسني، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة الخدمات المشتركة بالإدارة الفرعية للمصالح العامة بإدارة المصالح العامة والصيانة بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارية مركزية للسيدة حياة حسني، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة الخدمات المشتركة بالإدارة الفرعية للمصالح العامة بإدارة المصالح العامة والصيانة بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون