قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيسة الجنة الاستشارية للمناجم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 نوفمبر 2021.
تعين السيدة نجاة بن صالح، مدعي عام، رئيسة للجنة الاستشارية للمناجم وذلك عوضا عن السيد محمد المسعي.
تعين السيدة نجاة بن صالح، مدعي عام، رئيسة للجنة الاستشارية للمناجم وذلك عوضا عن السيد محمد المسعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون