Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 201 لسنة 2021 مؤرخ في 24 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مستشارين بالمحكمة الإدارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-110

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 201 لسنة 2021 مؤرخ في 24 نوفمبر 2021.
يسمى السيّدات والسادة الآتي ذكرهم مستشارين بالمحكمة الإدارية ابتداء من تاريخ 4 أكتوبر 2021 كما يلي:
- هدى حزي.
- مجدي بن سليمان.
- زينب المديوني.
- فاطمة الشريف.
- مريم الحامي.
- فاطمة بنالمبروك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟