أمر رئاسي عدد 201 لسنة 2021 مؤرخ في 24 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مستشارين بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 201 لسنة 2021 مؤرخ في 24 نوفمبر 2021.
يسمى السيّدات والسادة الآتي ذكرهم مستشارين بالمحكمة الإدارية ابتداء من تاريخ 4 أكتوبر 2021 كما يلي:
- هدى حزي.
- مجدي بن سليمان.
- زينب المديوني.
- فاطمة الشريف.
- مريم الحامي.
- فاطمة بنالمبروك.
يسمى السيّدات والسادة الآتي ذكرهم مستشارين بالمحكمة الإدارية ابتداء من تاريخ 4 أكتوبر 2021 كما يلي:
- هدى حزي.
- مجدي بن سليمان.
- زينب المديوني.
- فاطمة الشريف.
- مريم الحامي.
- فاطمة بنالمبروك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون