قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفــــات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة (لسنة 2020).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-110
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفــــات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة (لسنة 2020).
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المـــــــؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظـــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحلية والمؤسســــــــات العمــــــومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصـــــــوص الـــــــتي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19مــاي 2014 المتعلق بضبط النظـــــام الأســـاسي الخاص بسلك رجـال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، وعلى جميع النصوص الـــــــتي نقحته أو تممته وخاصــــة الأمـــر عـدد 3945 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتـــوبر 2014 والأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016 وخاصة الفصل 64 (ثالثا) منه والأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنـــــــة 2016 المـؤرخ في 11 مــرس 2016 المتعلــــــــق بتفويـــــــض بعض صلاحيــــــات رئـــــيس الحكـــــومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قــــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المنـــاظــــــرة الـــداخلية بالملفــــــــات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة المنصــوص عليها بالفـــــصل 42 مــــــن الأمـــر عــــــدد 1808 لــــسنة 2014 المــــؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وفقا لأحكام الفصل 64 (ثــالثا) من نفس الأمر وطبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمنـــاظرة المشــــــار إليها أعلاه:
- الأساتذة المميزون للشباب والطفولة المترسمون في رتبتهم والمباشرون للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2019 والمحرزون في هذا التاريخ على شهــــادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجـــــازة أو على عنـاوين أو شهــادات معترف بمعـــادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنــوات أقـــــدمية على الأقل في رتبتهم إلى تـاريخ 31 ديسمبر 2019، وتحتسب الأقدمية المكتسبة في رتبة أستاذ للشباب والطفولة إلى تـاريخ 31 ديسمبر 2014 ضمن الأقــدمية المستوجبة للمشــــاركة في المنــاظرة ( وذلـك مراعـــــاة لأحكــام الفصل 64 (ثـالــثا) مـــن الأمــر عـدد 1808 لـسنـة 2014 المؤرخ في19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه) والمتحصلون في آخر تفقد بيداغوجي على عـــــــدد بيداغوجي يســــــاوي أحـــد عشر (11) من عشرين (20) على الأقل (إلى تــــــــاريخ 31 ديسمبر 2019).
- الأســــــاتذة المميزون للشباب والطفولة المترسمون في رتبتهم والقــائمون بعمل إداري أو المكلفــون بخطة وظيفية
أو الــــــذين هم في حـــــالة إلحــاق في تــاريخ 31 ديسمبر 2019 والمحرزون في هذا التاريخ على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجـــــازة أو على عنــــــاوين أو شهـــادات معترف بمعــــــادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنــوات أقـدمية على الأقـــل في رتبتهم في تـــــــاريخ 31 ديسمبر 2019، وتحتسب الأقــــدمية المكتسبة في رتبة أستــــــاذ للشبــــاب والطفولة إلى تــــاريخ 31 ديسمبر 2014 ضمن الأقــــــــدمية المستوجبة للمشاركة في المناظرة (وذلك مراعـــــاة لأحكـــــام الفصل 64 (ثــــالثا) من الأمــر عـــــــدد 1808 لـسنــــة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشــــار إليه أعلاه) والمتحصلون على أحد عشر (11) من عشرين (20) على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي (إلى تــــــــاريخ 31 ديسمبر 2019) والعدد الإداري بعنوان سنة 2019.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي للعدد الإداري بعنوان سنة 2019 وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة.وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية :
- مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من قرار إنتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة أستاذ للشباب والطفولة،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- تثبت سنوات التنشيط الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتنشيط التربوي الاجتماعي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 وذلك حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من آخر تفقد بيداغوجي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- نسخة من بطاقة العدد الإداري الممنوح بعنوان سنة 2019 بالنسبة لغير المباشرين للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- نسخة من الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو من قرار المعادلة بالنسبة للعناوين أو الشهادات المعترف بمعادلتها والمحرز عليها إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه، والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها خلال سنتي 2018 و2019،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشــــاركة في المنــــاظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I - بالنسبة إلى الأساتذة المميزين للشباب والطفولة المباشرين للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2019 :
- الأقدمية العامة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 : نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة:
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ للشباب والطفولة إلى تـاريخ 31 ديسمبر 2014: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ مميز للشباب والطفولة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 على عشرين (20)،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســــــائل التعليمية الموازية خلال سنتي 2018 و2019 والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه،
- نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التنشيط الفعلي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التنشيط الفعلي بعد الثماني (8) سنوات إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019.
II - بــالنسبة إلى الأســــــاتذة المميزين للشباب والطفولة القــــــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تـــــاريخ 31 ديسمبر 2019 :
- الأقدمية العامة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة:
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ للشباب والطفولة إلى تـــــــاريخ 31 ديسمبر 2014: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ مميز للشباب والطفولة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 والعدد الإداري بعنوان سنة 2019 ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي للعدد الإداري بعنوان سنة 2019 وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســــــائل التعليمية الموازية خلال سنتي 2018 و2019 والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه،
- التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقديـــــــر للمترشحين الـذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنـــــــوات على الأقــــــل بالإدارة المركــــزية أو الجهوية ويباشرون الخطة في تاريخ 31 ديسمبر 2019 وذلك على النحو التالي :
- مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
- كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط،
- رئيس مصلحة: نقطتان (2) اثنتان.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة (باحتساب الأقدمية المكتسبة في رتبتي أستاذ مميز للشباب والطفولة و أستاذ للشباب والطفولة) وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المبـــــاشرين للتنشيط في تـاريخ 31 ديسمبر 2019 الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأســــــاتذة المميزين للشباب والطفولة المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتنشيط في تـاريخ 31 ديسمبر 2019 والذين يتناظرون فيما بينهم.
كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القــــــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تــــــاريخ 31 ديسمبر 2019 الذين يمكن قبولهم بنسبة %35 من مجموع الأسـاتذة المميزين للشباب والطفولة المترشحين للمنـاظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعــلاه والقــــــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تـاريخ 31 ديسمبر 2019 والذين يتناظرون فيما بينهم.
وتعرض اللجنة القائمتين على مصادقة وزير الشباب والرياضة.
الفصل 9 ـ تضبط قـــــائمة المترشحين المقبولين نهـــــائيا في المنــــــاظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستـــــــاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة من قبــــل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 10 ـ ينتج عــــــن كل غش أو محــــــــاولة غــــش تم ضبطه بصفة قطعيــــة إلغـــــــاء نتيجة المترشح في المنـــــاظرة وحرمــــــانه مـــن المشـــــــاركة لمــــــدة خمس (5)سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المنـــــاظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المـــــــؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظـــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحلية والمؤسســــــــات العمــــــومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصـــــــوص الـــــــتي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19مــاي 2014 المتعلق بضبط النظـــــام الأســـاسي الخاص بسلك رجـال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، وعلى جميع النصوص الـــــــتي نقحته أو تممته وخاصــــة الأمـــر عـدد 3945 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتـــوبر 2014 والأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016 وخاصة الفصل 64 (ثالثا) منه والأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنـــــــة 2016 المـؤرخ في 11 مــرس 2016 المتعلــــــــق بتفويـــــــض بعض صلاحيــــــات رئـــــيس الحكـــــومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قــــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المنـــاظــــــرة الـــداخلية بالملفــــــــات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة المنصــوص عليها بالفـــــصل 42 مــــــن الأمـــر عــــــدد 1808 لــــسنة 2014 المــــؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وفقا لأحكام الفصل 64 (ثــالثا) من نفس الأمر وطبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمنـــاظرة المشــــــار إليها أعلاه:
- الأساتذة المميزون للشباب والطفولة المترسمون في رتبتهم والمباشرون للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2019 والمحرزون في هذا التاريخ على شهــــادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجـــــازة أو على عنـاوين أو شهــادات معترف بمعـــادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنــوات أقـــــدمية على الأقل في رتبتهم إلى تـاريخ 31 ديسمبر 2019، وتحتسب الأقدمية المكتسبة في رتبة أستاذ للشباب والطفولة إلى تـاريخ 31 ديسمبر 2014 ضمن الأقــدمية المستوجبة للمشــــاركة في المنــاظرة ( وذلـك مراعـــــاة لأحكــام الفصل 64 (ثـالــثا) مـــن الأمــر عـدد 1808 لـسنـة 2014 المؤرخ في19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه) والمتحصلون في آخر تفقد بيداغوجي على عـــــــدد بيداغوجي يســــــاوي أحـــد عشر (11) من عشرين (20) على الأقل (إلى تــــــــاريخ 31 ديسمبر 2019).
- الأســــــاتذة المميزون للشباب والطفولة المترسمون في رتبتهم والقــائمون بعمل إداري أو المكلفــون بخطة وظيفية
أو الــــــذين هم في حـــــالة إلحــاق في تــاريخ 31 ديسمبر 2019 والمحرزون في هذا التاريخ على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجـــــازة أو على عنــــــاوين أو شهـــادات معترف بمعــــــادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنــوات أقـدمية على الأقـــل في رتبتهم في تـــــــاريخ 31 ديسمبر 2019، وتحتسب الأقــــدمية المكتسبة في رتبة أستــــــاذ للشبــــاب والطفولة إلى تــــاريخ 31 ديسمبر 2014 ضمن الأقــــــــدمية المستوجبة للمشاركة في المناظرة (وذلك مراعـــــاة لأحكـــــام الفصل 64 (ثــــالثا) من الأمــر عـــــــدد 1808 لـسنــــة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشــــار إليه أعلاه) والمتحصلون على أحد عشر (11) من عشرين (20) على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي (إلى تــــــــاريخ 31 ديسمبر 2019) والعدد الإداري بعنوان سنة 2019.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي للعدد الإداري بعنوان سنة 2019 وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة.وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية :
- مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من قرار إنتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة أستاذ للشباب والطفولة،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- تثبت سنوات التنشيط الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتنشيط التربوي الاجتماعي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 وذلك حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من آخر تفقد بيداغوجي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- نسخة من بطاقة العدد الإداري الممنوح بعنوان سنة 2019 بالنسبة لغير المباشرين للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- نسخة من الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو من قرار المعادلة بالنسبة للعناوين أو الشهادات المعترف بمعادلتها والمحرز عليها إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه، والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها خلال سنتي 2018 و2019،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشــــاركة في المنــــاظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I - بالنسبة إلى الأساتذة المميزين للشباب والطفولة المباشرين للتنشيط في تاريخ 31 ديسمبر 2019 :
- الأقدمية العامة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 : نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة:
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ للشباب والطفولة إلى تـاريخ 31 ديسمبر 2014: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ مميز للشباب والطفولة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 على عشرين (20)،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســــــائل التعليمية الموازية خلال سنتي 2018 و2019 والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه،
- نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التنشيط الفعلي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التنشيط الفعلي بعد الثماني (8) سنوات إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019.
II - بــالنسبة إلى الأســــــاتذة المميزين للشباب والطفولة القــــــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تـــــاريخ 31 ديسمبر 2019 :
- الأقدمية العامة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة:
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ للشباب والطفولة إلى تـــــــاريخ 31 ديسمبر 2014: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
* الأقدمية في رتبة أستــــــاذ مميز للشباب والطفولة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
- المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 والعدد الإداري بعنوان سنة 2019 ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي للعدد الإداري بعنوان سنة 2019 وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوســــــائل التعليمية الموازية خلال سنتي 2018 و2019 والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه،
- التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقديـــــــر للمترشحين الـذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنـــــــوات على الأقــــــل بالإدارة المركــــزية أو الجهوية ويباشرون الخطة في تاريخ 31 ديسمبر 2019 وذلك على النحو التالي :
- مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
- كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط،
- رئيس مصلحة: نقطتان (2) اثنتان.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة (باحتساب الأقدمية المكتسبة في رتبتي أستاذ مميز للشباب والطفولة و أستاذ للشباب والطفولة) وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المبـــــاشرين للتنشيط في تـاريخ 31 ديسمبر 2019 الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأســــــاتذة المميزين للشباب والطفولة المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتنشيط في تـاريخ 31 ديسمبر 2019 والذين يتناظرون فيما بينهم.
كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القــــــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تــــــاريخ 31 ديسمبر 2019 الذين يمكن قبولهم بنسبة %35 من مجموع الأسـاتذة المميزين للشباب والطفولة المترشحين للمنـاظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعــلاه والقــــــائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تـاريخ 31 ديسمبر 2019 والذين يتناظرون فيما بينهم.
وتعرض اللجنة القائمتين على مصادقة وزير الشباب والرياضة.
الفصل 9 ـ تضبط قـــــائمة المترشحين المقبولين نهـــــائيا في المنــــــاظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستـــــــاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة من قبــــل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 10 ـ ينتج عــــــن كل غش أو محــــــــاولة غــــش تم ضبطه بصفة قطعيــــة إلغـــــــاء نتيجة المترشح في المنـــــاظرة وحرمــــــانه مـــن المشـــــــاركة لمــــــدة خمس (5)سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المنـــــاظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون