Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 24 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط تاريخـي انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2021/2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-110

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 24 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط تاريخـي انطلاق وغلق موسم جني وتحويل الزيتون 2021/2022.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيـــــــد البحــــــري ووزيــــــرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المــواد الغذائيـــة أو المـــواد الفلاحيــة أو الطبيعيـــــــة، كمـــا هـــو متـــــــــمم و منقح بالأمـــر العلي المؤرخ فـــــــي 4 أكتوبر 1956،
وعلى القــانون عدد 117 لســـنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحيـــة و الصيــــد البحــري كمـــا هــــو متمم بالقانــــون عــــدد 18 لسنــــة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 ،
وعلى القـــانون عدد 69 لسنة 2009 المــؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة كمـــا هو منقح و متمم بالنصـوص اللاحقة و آخرها الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة و الصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة ،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،

وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر عدد 3726 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم جني الزيتون ونقله و خاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 8 مارس 2006 المتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بالإجراءات البيئية الملزم باحترامها صاحب الوحدة أو طالبها بالنسبة لأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتـــــــوسطة المؤرخ في 31 أكتوبر 2006 المتعلق بتحــديــــد الشروط الفنيـــــــــة و الصحية الدنيا المستوجبة بمعاصر الزيتون،
وباقتراح من اللجنة الوطنية لتنظيم و متابعة سير موسم جني الزيتون،
وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم و متابعة سير موسم جني الزيتون.
قــرّرا مــا يلــي :
الفصل الأول ـ يضبط هـــذا القــــرار تاريخــــي انطـــلاق وغلـــق موســم جنــي وتحويــــل الزيتـــون 2021/2022 باعتبار درجة نضج الثمار ومردود الزيت حسب أهمية الإنتاج المرتقب حسب الجهات باعتبار خصوصية كل منطقة منتجة للزيتون وأصناف الزيتون والعوامل المناخية المسجلة خلال المواسم وذلك باقتراح من اللجنة الوطنية لتنظيم و متابعة سير موسم جني الزيتون وبناء على رأي اللجان الجهوية لتنظيم و متابعة سير موسم جني الزيتون.
الفصل 2 ـ يُحــدّد تاريخــا انطلاق وغلق موسم جــني وتحويــل الزيتـــون 2021/2022 علـى النحو التالي:

الولاية تاريخ فتح الموسم تاريخ غلق الموسم
تونس 5 نوفمبر 2021 31 جانفي 2022
أريانة 15 نوفمبر 2021 15 جانفي 2022
منوبة 10 نوفمبر 2021 31 ديسمبر2021
بن عروس 1 نوفمبر 2021 31 ديسمبر2021
بنزرت 1 نوفمبر 2021 31 جانفي 2022
نابل 20 أكتوبر 2021 28 فيفري 2022
زغوان 25 أكتوبر 2021 28 فيفري 2022
باجة 1 نوفمبر 2021 15 فيفري 2022
جندوبة 1 نوفمبر 2021 31 جانفي 2022
الكاف 2 نوفمبر 2021 15 فيفري 2022
سليانة 5 نوفمبر 2021 05 جانفي 2022
سوسة 3 نوفمبر 2021 31 جانفي 2022
المنستير 1 نوفمبر 2021 28 فيفري 2022
المهدية 1 نوفمبر 2021 31 مارس 2022
القيروان 25 أكتوبر 2021 15 مارس 2022
القصرين 25 أكتوبر 2021 25 جانفي 2022
سيدي بوزيد 20 أكتوبر 2021 15 مارس 2022
صفاقس 31 أكتوبر 2021 15 أفريل 2022
قفصة 16 نوفمبر 2021 28 فيفري 2022
قابس 20 أكتوبر 2021 31 جانفي 2022
مدنين 20 أكتوبر 2021 31 ديسمبر2021
تطاوين 21 أكتوبر 2021 28 فيفري 2022
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟