قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2021.
يكلّف السيد المعز زريبي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "محمد بن صالح" بالمكنين.
يكلّف السيد المعز زريبي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "محمد بن صالح" بالمكنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون