قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة سعاد زارعي، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة الفوترة بالإدارة الفرعية للتصرف في شؤون المرضى بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة سعاد زارعي، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة الفوترة بالإدارة الفرعية للتصرف في شؤون المرضى بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون