Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 3 جوان 2008 المتعلق بتحديد السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-044

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 3 جوان 2008 المتعلق بتحديد السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 660 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3031 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 3154 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية والانخراط فيها،
وعلى الأمر عدد 1366 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط مراحل تطبيق أحكام القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض على مختلف أصناف المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 756 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 وخاصة الفصلين 14 و17 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 22 فيفري 2006 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في أوّل جوان 2006 المتعلق بضبط المصنف العام للأعمال المهنية التي يقوم بها الأطباء والبيولوجيون وأطباء الأسنان والأخصائيون النفسانيون السريريون والقوابل ومساعدو الأطباء، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 18 مارس 2008،
وعلى القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير العمومية المؤرخ في 13 أفريل 2007 المتعلق بتحديد قوائم الاختصاصات والأعمال الطبية وشبه الطبية والأدوية والآلات ومصاريف النقل الصحي وقائمة الخدمات الصحية التي تستوجب الموافقة المسبقة المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض،
وعلى القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير العمومية المؤرخ في 25 جوان 2007 المتعلق بتحديد قائمة الأمراض الثقيلة أو المزمنة المتكفل بها كليا من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض،
وعلى القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير العمومية المؤرخ في 29 جوان 2007 المتعلق بضبط قائمة الخدمات الاستشفائية المسداة بالهياكل الصحية الخاصة المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض،
وعلى القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير العمومية المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة الأدوية الجنيسة المعتمدة في تحديد الأسعار المرجعية للأدوية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 3 جوان 2008 المتعلق بتحديد السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القـرار المؤرخ في 8 فيفري 2021.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضاف إلى مقتضيات الفصل 6 من قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 3 جوان 2008 المشار إليه أعلاه نقطة سابعة إلى المطة الرابعة ومطة خامسة في ما يلي نصهما:
الفصل 6 مطة رابعة (نقطة سابعة): *الكشف بآلة "البات سكان".
الفصل 6 (مطة خامسة): الخدمات الصحية الخارجية المكلفة والموصوفة في إطار علاج، تفوق مدته ستة (6) أشهر، لأمراض مزمنة غير مدرجة بالقائمة القرار المشترك المؤرخ في 25 جوان 2007 المشار إليه أعلاه، وتحدد قائمة الأمراض والخدمات الصحية المرتبطة بها بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟