Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 360 لسنة 2021 مؤرّخ في 5 ماي 2021 يتعلّق بإحداث منحة خاصة لفائدة العملة والتقنيين والمهندسين المباشرين بالمنشآت العمومية والمؤسّسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والخاضعة لنظام تأجير الوظيفة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-044

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 360 لسنة 2021 مؤرّخ في 5 ماي 2021 يتعلّق بإحداث منحة خاصة لفائدة العملة والتقنيين والمهندسين المباشرين بالمنشآت العمومية والمؤسّسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والخاضعة لنظام تأجير الوظيفة العمومية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 2 لسنة 1966 المؤرخ في 24 سبتمبر 1966 المصادق عليه بالقانون عدد 69 لسنة 1966 المؤرخ في 28 نوفمبر 1966 المتعلّق بإحداث ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى كما تم تنقيحه بالقانون عدد 23 لسنة 1993 المؤرخ في 8 مارس 1993،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1976 المؤرخ في 7 جانفي 1976 المتعلّق بإحداث معهد المناطق القاحلة،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرّخ في 16 مارس 1977 المتعلّق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما تمم ونقح بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1977 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1977 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1978 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 المتعلق بقانون المالية لسنة 1980 وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 مارس 1981 المتعلّق بإحداث ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي‎،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 26 لسنة 1984 المؤرخ في 11 ماي 1984 المتعلق بإحداث شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلّق بإحداث المؤسّسة القومية لتحسين وتجويد الخيل،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1989،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1991 وخاصة الفصل 68 منه،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرّخ في 7 أفريل 1992 المتعلّق بإحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2009 المؤرّخ في 16 مارس 2009 المتعلّق بإحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 89 لسنة 1977 المؤرخ في 24 جانفي 1977 المتعلق بضبط النظام الإداري والمالي لمعهد المناطق القاحلة وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة الأمر عدد 2400 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 988 لسنة 1984 المؤرخ في 27 أوت 1984 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 661 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999،
وعلى الأمر عدد 2110 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري، كما نقح بالأمر عدد 660 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999،
وعلى الأمر عدد 508 لسنة 1999 المؤرّخ في غرّة مارس 1999 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي،
وعلى الأمر عدد 1273 لسنة 1999 المؤرّخ في 31 ماي 1999 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العموميّة السقويّة،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرّخ في 31 أوت 1999 المتعلّق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العموميّة السقويّة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرّف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلّق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسّسات العموميّة التي لا تكتسي صبغة إداريّة وصيغ المصادقة على أعمال التصرّف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسّسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 1631 لسنة 2003 المؤرّخ في 16 جويلية 2003 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي الصبغة الإدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلّق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر عدد 1603 لسنة 2009 المؤرّخ في 25 ماي 2009 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري والمالي للمعهد الوطني للزّراعات الكبرى وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة العملة والتقنيين والمهندسين المباشرين بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2016 المؤرخ في 18 جويلية 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصــل الأول ـ أحدثت "منحة خاصة" لفائدة العملة والتقنيين والمهندسين المباشرين فعليا بـ:
ـ شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال.
ـ وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.
ـ ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى.
ـ ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي.
ـ الوكالة العقارية الفلاحية.
ـ معهد المناطق القاحلة.
ـ المعهد الوطني للزراعات الكبرى.
ـ المؤسّسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل.
الفصــل 2 ـ حدّد المقدار الشهري لهذه المنحة بثلاثين (30) دينارا يصرف بحساب اثني عشر (12) شهرا وذلك ابتداء من شهر جانفي 2019.
الفصل 3 ـ تخضع المنحة الخاصة للحجز بعنوان والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونـس فـي 5 ماي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟