Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 ماي 2021 يتعلق بتسمية متفقدين عامين للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-044

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 ماي 2021.
يسمى المتفقدون المركزيون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين عامين للصحة العمومية ابتداء من 12 أفريل 2021:
ـ نبيل السلامي،
ـ ليلى العربي حرم دغري،
ـ يوسف صولة،
ـ معمر الحاجي،
ـ محمد فرح،
ـ لطفي بن حمودة،
ـ علاء الدين الصيادي،
ـ محمد المنصف هواني،
ـ ريم فريخة،
ـ رضا الحيوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟