قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 ماي 2021 يتعلق بتسمية متفقدين عامين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 ماي 2021.
يسمى المتفقدون المركزيون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين عامين للصحة العمومية ابتداء من 12 أفريل 2021:
ـ نبيل السلامي،
ـ ليلى العربي حرم دغري،
ـ يوسف صولة،
ـ معمر الحاجي،
ـ محمد فرح،
ـ لطفي بن حمودة،
ـ علاء الدين الصيادي،
ـ محمد المنصف هواني،
ـ ريم فريخة،
ـ رضا الحيوني.
يسمى المتفقدون المركزيون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين عامين للصحة العمومية ابتداء من 12 أفريل 2021:
ـ نبيل السلامي،
ـ ليلى العربي حرم دغري،
ـ يوسف صولة،
ـ معمر الحاجي،
ـ محمد فرح،
ـ لطفي بن حمودة،
ـ علاء الدين الصيادي،
ـ محمد المنصف هواني،
ـ ريم فريخة،
ـ رضا الحيوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون