قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيد حسن رحايمي، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التابع لوزارة الداخلية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيد حسن رحايمي، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التابع لوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون