Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 ماي 2021 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-044

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 ماي 2021.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ سامي جبالي،
ـ وليد دغفاص،
ـ سهام المطوي،
ـ سيف الدين عزوز،
ـ مباركة غويلي،
ـ ليلى الحسناوي،
ـ جمال رمضان،
ـ فراس بلغيث،
ـ بلال عبيدي،
ـ سامي البلاقي،
ـ رجاء مازوزي،
ـ أنيس الزائدي،
ـ منى الهمادي،
ـ سلوى العيشاوي،
ـ محمد أنور النويوي،
ـ هندة الجمني،
ـ زينة صويلح،
ـ الطاهر حميدة،
ـ محمد كرتلي،
ـ مبارك عبيدي،
ـ عبد الحليم الحناشي،
ـ عفاف الفرشيشي،
ـ محمد دمق،
ـ رمزي التركي،
ـ وسام الحاج أحمد الهلالي،
ـ عز الدين كروت،
ـ إيمان الفاهم،
ـ لطفي السماعلي،
ـ وجيه الحاج علي سالم،
ـ نجلاء نهدي،
ـ فؤاد علي،
ـ رجب المنصر المجاهدي،
ـ ياسين مديمغ،
ـ الأزهر حاجي،
ـ لطيفة فرج،
ـ سلوى بالحاج علي،
ـ فخر الدين الشابي،
ـ يوسف الشعبوني،
ـ إيناس لازغلي،
ـ سالم البوسالمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟