قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 ماي 2021 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 ماي 2021.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ سامي جبالي،
ـ وليد دغفاص،
ـ سهام المطوي،
ـ سيف الدين عزوز،
ـ مباركة غويلي،
ـ ليلى الحسناوي،
ـ جمال رمضان،
ـ فراس بلغيث،
ـ بلال عبيدي،
ـ سامي البلاقي،
ـ رجاء مازوزي،
ـ أنيس الزائدي،
ـ منى الهمادي،
ـ سلوى العيشاوي،
ـ محمد أنور النويوي،
ـ هندة الجمني،
ـ زينة صويلح،
ـ الطاهر حميدة،
ـ محمد كرتلي،
ـ مبارك عبيدي،
ـ عبد الحليم الحناشي،
ـ عفاف الفرشيشي،
ـ محمد دمق،
ـ رمزي التركي،
ـ وسام الحاج أحمد الهلالي،
ـ عز الدين كروت،
ـ إيمان الفاهم،
ـ لطفي السماعلي،
ـ وجيه الحاج علي سالم،
ـ نجلاء نهدي،
ـ فؤاد علي،
ـ رجب المنصر المجاهدي،
ـ ياسين مديمغ،
ـ الأزهر حاجي،
ـ لطيفة فرج،
ـ سلوى بالحاج علي،
ـ فخر الدين الشابي،
ـ يوسف الشعبوني،
ـ إيناس لازغلي،
ـ سالم البوسالمي.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ سامي جبالي،
ـ وليد دغفاص،
ـ سهام المطوي،
ـ سيف الدين عزوز،
ـ مباركة غويلي،
ـ ليلى الحسناوي،
ـ جمال رمضان،
ـ فراس بلغيث،
ـ بلال عبيدي،
ـ سامي البلاقي،
ـ رجاء مازوزي،
ـ أنيس الزائدي،
ـ منى الهمادي،
ـ سلوى العيشاوي،
ـ محمد أنور النويوي،
ـ هندة الجمني،
ـ زينة صويلح،
ـ الطاهر حميدة،
ـ محمد كرتلي،
ـ مبارك عبيدي،
ـ عبد الحليم الحناشي،
ـ عفاف الفرشيشي،
ـ محمد دمق،
ـ رمزي التركي،
ـ وسام الحاج أحمد الهلالي،
ـ عز الدين كروت،
ـ إيمان الفاهم،
ـ لطفي السماعلي،
ـ وجيه الحاج علي سالم،
ـ نجلاء نهدي،
ـ فؤاد علي،
ـ رجب المنصر المجاهدي،
ـ ياسين مديمغ،
ـ الأزهر حاجي،
ـ لطيفة فرج،
ـ سلوى بالحاج علي،
ـ فخر الدين الشابي،
ـ يوسف الشعبوني،
ـ إيناس لازغلي،
ـ سالم البوسالمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون