أمر حكومي عدد 352 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 464 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف خاصة بالمفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-044
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 352 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 464 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف خاصة بالمفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغـة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحــته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مهام الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 464 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف خاصة بالمفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم التمديد في مدة وحدة التصرف حسب الأهداف الخاصة بالمفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل بخمس سنوات من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 464 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغـة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحــته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مهام الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 464 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف خاصة بالمفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم التمديد في مدة وحدة التصرف حسب الأهداف الخاصة بالمفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل بخمس سنوات من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 464 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون