Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصّرف للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-044

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصّرف للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عـدد 4210 لسنــة 2014 المؤرخ فـي 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قـررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ملحقو التعليم العالي والبحث العلمي المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
- نسخة من قرار أول تسمية للمترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخ من القرارت المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ من شهادات الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين للسنة المفتوح بعنوانها المناظرة،
- نسخ من الشهادات العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لم يتضمن جميع الوثائق المشار إليها بالفصل 5 من هذا القرار أو يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق سجل الترشحات.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حقّ المشاركة في المناظرة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار اعتمادا على المقاييس التالية :
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة في الأقدمية العامة،
- نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في الرتبة الحالية،
- نقطة واحدة (1) عن كل علمية تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية،
- ربع (0.25) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين للسنة المفتوح بعنوانها المناظرة على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة نصف نقطة (0.5)،
- تنفيل المترشحين الذين ليست لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بنقطتين (2)،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة المتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) والذي يعبر عن أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟